« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » ويدل على جواز تحليل الشريك للآخر ، وعلى عدم جواز وطي المعتق بعضها مطلقا إلا متعة في صورة المهاياة .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبر ، قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يبت ( أي يقطع ) عتقها ويتزوجها برضى منها ، مثل ما أراد ( وفي يب ويه - متى ما أراد ) قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز لها ( أو ) له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك ؟ كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم ؟ وللذي دبرها يوم
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 20 .