تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
لعدم الصراحة ، بل يمكن أن يكون مرادها الخدمة كما هو الظاهر عن أحوال النساء وحملها على التقية أظهر . « وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) لكنه في يب ابن صالح « عن ضريس بن عبد الملك » الثقة ، ويدل على أن الولد لمولى الجارية إلا مع شرط حريته وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا . ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحسن العطار ( وفي بعض النسخ الحسين وهو سهو ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت فإن كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 2 ) . وفي القوي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته ( أو بقيمة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 21 . ( 2 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 23 . ( 3 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 28 .