تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
سالم وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له ؟ قال : لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا أن يطأها ، وزاد فيه هشام أله أن يأتيها ؟ قال لا يحل له إلا الذي قالت . وفي القوي ، عن سليمان بن صالح بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يخدع امرأته فيقول : اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز برجلي ومن مسي إياها يعني بمسه إياها النكاح ؟ قال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة فقال : يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما أحل له منها ( 1 ) . وفي الموثق ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ( 2 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها ( أو فردها ) إلينا ( 3 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 4 - 5 . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ضروب النكاح خبر 7 - 18 - 5 - 11 - 14 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 14 - 15 - 16 .