تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منها . وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن المملوك يتزوج الحرة وما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة فقال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه ، وسيجئ صحيحة جميل وغيره . وروى الشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال الولد للأب ( 1 ) وحمل الشيخ هذه الأخبار في التزويج على عدم شرط الرقية وما ورد في رقيتهم على شرطها بخلاف التحليل فإنه بالعكس . مثل ما رواه في القوي ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جاريته ثمَّ زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 2 ) وتقدم الأخبار الكثيرة من هذا الباب في باب العيوب وغيره .
هامش
* خبر 7 - 8 - 1 - 2 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 7 - 8 ولم نعثر إلى الآن على الأخير والأول في التهذيبين . . ( 1 - 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 5 - 9 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 442 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي