« وروى سليمان » أو سليم ، وهما واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم « الفراء » بائع الفرو ولم يذكر وكأنه من كتابه لكن رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه ( 1 ) « عن حريز ( إلى قوله ) أن يكون ذلك » أو ( ولا بأس ) وهو تصحيف أي لما أذن له في الوطء فكأنه أذن في لوازمه ومنها الولد وجمع المصنف بينهما بأن ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة فلا ينافي الأخبار السابقة ، مع أن الخبر الأخير يبين الجمع . وكذا يجمع الأخبار من الطرفين مثل ما رواه الشيخان في الصحيح عن أبي عبد الله الفراء والظاهر أنه سليم الثقة وإن ذكره النجاشي مرتين لأن مثل هذا في كتابه كثير .
ويؤيده أن رواته واحد وكذا من يرويان عنه عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ( أو لم يهب كما في يب ) قال فقال لي يزد إليه ويعوضه مما انتفع قال : كان معناه قيمة الولد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 6 والتهذيب باب السنة في النكاح خبر 25 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر 13 - 10 من كتاب المعيشة والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 20 - 24 من كتاب التجارة .