قال : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، فإن أحل له الفرج حل له جميعها - أي جميع الانتفاعات غير الخدمة .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ثمَّ مكث قليلا ثمَّ قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه - ويشعر باشتراط الصيغة وإلا فهو عارية في الحقيقة كما ذكره الأصحاب وسيجئ إطلاق العارية عليه . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال لا أحب ذلك . .
( فلا يدل ) على الحرمة ، وإنما هو مثل المتعة ، بل أسهل منه وتركه أولى مع عدم الضرورة أو يكون المراد تحليلها على كل أحد أو أزيد من واحد ، والأظهر حمله على تحليل جاريته لعبده .
كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟
قال : لا يحل له فيمكن حمله أيضا على غير المعينة له أو مع عدم الصيغة فإنها تزويج أيضا أو على الكراهة ، والأحوط هنا الترك .
وفي الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك ؟ قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له ( 1 ) فيمكن أن يكون
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 13 - قال الشيخ في التهذيب فهذا الخبر محمول على إنه إذا قالت له أنها لك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساءان لا يجعلن أزواجهن من وطى إمائهن في حل انتهى . .