تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته . وفي الحسن كالصحيح عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها ، قلت : فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 1 ) . وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه ( 2 ) . وفي القوي ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له ، قلت فإنها ولدت قال الولد له والأم للمولى وإني لأحب للرجل إذا فعل ذا ( أو إذا فعل ) بأخيه أن يمن عليه فيهبها له ( 3 ) وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه أي من جهة الولاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 25 الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 6 وفيهما عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 - 3 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 23 - 24 . ( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حر * .