وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له .
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبد الكريم بن عمر وعن أبي جعفر ( ع ) عليه السلام كالشيخ ورواه الشيخ ، عن كرام بن عمرو وهو عبد الكريم الملقب بكرام عن محمد بن مسلم في الموثق ، عن أبي جعفر عليه السلام وهو الأظهر لأنه لم يلق عبد الكريم أبا جعفر عليه السلام وإنما يروي عنه عليه السلام بالواسطة ، ورواه الشيخ أيضا عن الكافي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام وهو أيضا محتمل ، فالذي وقع في ( في ) سهو النساخ إما بتبديل أبي عبد الله عليه السلام ، بأبي جعفر عليه السلام أو بإسقاط محمد بن مسلم عن الواسطة ، والظاهر أن عبد الكريم روى عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وعن أبي جعفر عليه السلام بواسطة محمد بن مسلم قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحل له منها .
وفي الموثق كالصحيح . عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
امرأة أحلت له جاريتها فقال : انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ؟ قال : لا إنما أحل لك منها ما أحلت ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريته لزوجها خبر 4 - 7 - 11 والأول في التهذيب باب ضروب النكاح خبر 18 .