تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الظن الغالب ، ويدل على جواز التحليل وبلفظه . « وروى جميل » وهو ابن صالح كما هو فيهما وكان الأحسن ذكر أبيه لعدم ذكره في الفهرست ، ويوهم أنه ابن دراج وإن كان الظاهر أنه كان عنده كتبه أيضا وكان الفهرست لمجرد اتصال السند . وروى الشيخان في الصحيح ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يقتضها ؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها ، قال الحسن بن محبوب ( راوي جميل : ) وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي ( 1 ) فصح خبران عن الصادق عليه السلام ، والذي أسقطه المصنف كان فيهما وكان الأولى عدمه .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 16 - 8 - 9 و 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 435 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي