تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
النجاشي ولا يضر « عن عبيد بن زرارة » ويدل على صحة النكاح الفضولي كما تقدم وسيجئ فلا تغفل . « وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالصحيح ويدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع إذن المولى في ذمته وكذا كل دين يكون بإذن السيد . « وسأل محمد بن إسماعيل » ( أو ) ابن إبراهيم كما في بعض النسخ ، ولعله من النساخ « بن بزيع » في الصحيح كالشيخين ، وعبارتهما قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها قال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ؟ قال : وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا ( 1 ) أي بالقرائن ، والمراد بالعلم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحل جاريته لأخيه الخ خبر 8 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 10 .