إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبي الرجوع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ( 1 ) وحمل على أن التدبير بمنزلة الوصية ، والظاهر من حال المولى أنه بالإباق يرجع عن تدبيره فيبطل والظاهر بطلانه لمخالفة الله أيضا .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) .
« ويضرب العبد خمسين » لأن حده نصف حد الحر « ويباع بصغر منها » والصغر بالضم ، الذل أي يبيعه الحاكم عليها وإن كرهت ، ورؤيا في القوي كالصحيح عن سعيد بن يسار قال : سألته ( وفي يب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ) عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ( 3 ) وتقدم الأخبار في ذلك .
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز » ووصفه الشيخ بالعبدي وضعفه
هامش
( 1 ) التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 23 من كتاب الحدود والسند هكذا الحسن بن محبوب ، عن علي بن رياب عن أبي عبيدة الخ .
( 2 - 3 ) الكافي باب المرأة يكون لها العبد فينكحها خبر 1 - 2 والتهذيب باب السراري خبر 33 - 30 من كتاب الطلاق .