تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين كثيرة ثمَّ جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : أرى أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال : لا ، أنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير ( 1 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ( 2 ) . ورووا في الصحيح . عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعي إلى الرجوع
هامش
( 1 ) الكافي باب الإباق خبر 4 من كتاب العتق والتهذيب باب التدبير خبر 27 من كتاب العتق . . ( 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 67 .