عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة وعن رزين بياع الأنماط قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كانت له جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثمَّ وجد ابنتها أيطأها ؟ قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس .
وفي القوي كالصحيح ، عن رزين بياع الأنماط قال : قلت له عندي الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج من ملكي فأصبت ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به .
وعن ربعي عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمَّ يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة .
فذكر ( 1 ) الشيخ أنها شاذ بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة مع أن خبري ربعي والفضيل لا يدلان على جواز وطي البنت وإنما يدلان على جواز تملكهما بعد وطي كل واحدة منهما ولا نزاع فيه .
وأما خبر رزين فمع جهالته وضعف طريقه معارض لما رواه رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها وابنتها قال لا تحل له ، الأم والبنت سواء .
ويمكن الجمع بينهما بالجواز والكراهة الشديدة ويؤيده ما تقدم أنها بمنزلة الربيبة ، والربيبة لا تحرم بعقد الأم عليها والوطء هنا بمنزلة العقد فيها ولكن الجزم بها مشكل والأحوط العمل بالمشهور .
هامش
( 1 ) جواب لقوله ره فإما رواه الشيخ ره الخ .