ابنتها ؟ قال : لا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟
قال هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثمَّ قرأ هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم - والحاصل أن الوطء في الأمة بمنزلة العقد في الحرة بل أدخل في التحريم ، فإذا وطي الأمة صارت بنتها ربيبة .
وفي الموثق عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » .
وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام .
وفي الموثق ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها ؟
قال : لا .
وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 10 - 15 - 20 - 13 - 14 - 12 - 7 - 8 .