رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال : لا . .
( فأما ) ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره ثمَّ يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمه ما رأى وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله . .
( فمحمول ) على الاستحباب لما رواه الشيخان في الصحيح عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثمَّ تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها .
وإن أمكن حمل المباشرة على الحرام والأخبار السالفة صريحة في الحلال والأحوط فيه الاجتناب . .
( فأما ) ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 22 - 23 - 21 - 16 - 17 - 19 - 18 .