« وقال في جارية لرجل إلخ » الظاهر أنه داخل في الصحيحة وإن لم يذكر الشيخان معها « قال هي أم ولد » لأن السقط حينئذ عظم ولا شبهة في كونه ولدا وتظهر الفائدة في أنه إن كانت باعها حينئذ يظهر بعد السقوط أن العقد كان باطلا مثلا وإلا فلا شبهة عندنا في أن موت الولد يبيح بيعه كما تقدم .
« قال » محمد بن مسلم في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « وسألت ( إلى قوله ) حر » أعم من أن يذكره في العقد أو قبله لصدقه عليها وعدم تقييده بحال العقد في السؤال ولا الجواب فيجوز لها حينئذ فسخ النكاح ويظهر منه فورية الفسخ « فلها الصداق بما استحل من فرجها » أي أحل فرجها على نفسه بالصداق ووطأها فيكون لها ، فإن كان بإذن المولى فالصداق عليه وإن لم يكن بإذنه فعلى العبد يتبع به بعد العتق « إنه مملوك » كما هو فيهما وفي بعض النسخ ( إنه عبد مملوك ) « فهو أملك بها » وليس لها الفسخ ، بل الخيار إلى الزوج إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 2 والتهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 18 .