ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ( 1 ) وظاهر أنه إذا ظنت المرأة حريته بأن الأصل الحرية وأمثالها يجوز له الفسخ بل لا بد للزوج أن يذكر أنه عبد وحمل على أنه ذكر حريته حال العقد أو الأعم .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « عن سعدان بن مسلم » وله أصل من الأصول الأربعمائة التي اعتمدها الأصحاب من بين الكتب الكثيرة التي صنفوها وهذا إن لم يكن توثيقا فلا أقل من كونه ممدوحا فيكون الخبر حسنا كالصحيح ومشابهته بالصحيح هنا وفي أكثر ما نذكره باعتبار الصحة عن واحد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كالحسن بن محبوب هنا « عن أبي بصير » ويدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم في الأخبار الصحيحة وحمل على الاستحباب « فقد بانت من الزوج الحر » أي للمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد وفسخه « إذا كان يعرف هذا الأمر » أي المشتري
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 49 من كتاب الطلاق .