وروي في القوي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل اشترى جارية فقلبها قال تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده وحمل على القبلة بشهوة والأول على غير الشهوة ، ويحتمل الكراهة الشديدة والاحتياط ظاهر لا يترك .
« وسئل عليه السلام » قد تقدم من المصنف وذكرنا الأخبار الكثيرة في ذلك وتكراره لأنه باب حكم المماليك وهذا حكم منها أو لأنه جزء الخبر السابق « وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » وفي يب قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ( 2 ) .
ويؤيده ما تقدم من الأخبار الكثيرة وما رواه الشيخان في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة هل يحل له أن يتزوج
هامش
( 1 ) التهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 20 وزاد في آخره : ثم قرء هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم .
( 2 ) التهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 11 وأورده في هذا الباب أيضا خبر 14 إلى قوله هي حرام . .