تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولدا نقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير . وفي الحسن كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا - وهذا للاختلاف في التاريخ ولو كان الأربعة محققة فلا يحتاج إلى اللعان . وعن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول هذا إذا لم يتجاوز من آخر وطي الأول عن أقصى مدة الحمل فإن تجاوز فلا يلحق بواحد منهما . ورويا عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر ( 1 ) . وفي القوي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال : كذبوا ، أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج ( 2 ) وسيجئ حكم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 1 - 2 من كتاب الطلاق والكافي باب نوادر خبر 2 - 3 من كتاب العقيقة . .