أباحت ( 1 ) فرجها » أي إذا كانت عالمة كما يشعر به الإباحة ، ولا يدل على الحرمة ولكن يشعر بها الإباحة أيضا ، وإذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ وإلا فعلى العبد مهر المثل مع الدخول ويتبع به إذا تحرر كما ذكره الأصحاب وتقدم الأخبار في ذلك .
باب أحكام المماليك والإماء
أي بقيتها « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش أيضا وتقدم
هامش
( 1 ) أي أعطت فرجها بلا عرض لأنه يحل ذلك وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم وسلطان . .
( 2 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فينظهر به عيب الخ خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب العيوب الموجبة للود خبر 25 من كتاب التجارة باب السراري وملك الايمان خبر 48 من كتاب الطلاق .