تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) . وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 2 ) . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر . وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي عمن رواه ( ومراسيله كالمسانيد كما ذكره الشهيد مع صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، والظاهر أنه لا يختص بهم ، بل هو جار لجميع من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، بل لكل من أجمعت الطائفة على النقل عنهم كالسكوني ، وغياث بن كلوب ، وحفص بن غياث ، ونوح بن دراج وغيرهم من العامة ، وبما ( كما - خ ) رواه بنو فضال ، والطاطريون ، وعبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ولم يكن عندهم خلافه كما ذكره شيخ الطائفة في العدة وتقدم وسيجئ إن شاء الله في الفهرست ) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت وقد أعتدت
هامش
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 12 . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب لحقوق الأولاد باء الخ خبر 10 - 13 - 5 - 4 - 8 - 7 من كتاب الطلاق وأورد الأولين في الكافي باب الرجل يكون له جارية يطأها فيبعها الخ خبر 1 - 3 من كتاب النكاح . .