في البيع أن الزيادة والنقصان عن الخلقة الطبيعية بدنا أو وصفا عيب يجوز معه الأرش والرد .
« وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن الحسن الصيقل » وجهله لا يضر « فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » والفراش ما كان حلالا من الزوج أو المولى ، والعاهر الزاني ، والحجر كناية عن العدم كما هو المتداول بين العرب والعجم إنه إذا لم يأكل أحد من الأطفال شيئا يقال له : ضع الحجر في ظرفه وبالفارسية ( سنگ در كاسه اش نه ) أي ليس له شيء .
ويؤيده ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في خبر آخر أن للعاهر التراب ويحتمل أن يكون المراد به الأحجار التي يرمى الزاني المحصن بها ، والظاهر أن المراد منه أنه للأخير مع إمكان اللحوق وإلا فللسابق منه وهكذا فإن وضع بعد وطي الأول للأخير ( والأخير - ظ ) لستة أشهر لحق به وإلا فللسابق إن كان لستة أشهر فصاعدا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكون له الجارية قد يطال ها الخ خبر 2 والتهذيب باب لحوق الأولاد ما لآباء الخ خبر 11 .