الولد المشتبه وأقصى مدة الحمل في باب المسترابة .
« وروى وهب بن وهب ( إلى قوله ) من اتخذ من الإماء » يجعلها سرية كما هو الظاهر من لفظ الاتخاذ فإنه يستعمل غالبا فيه أو الأعم كما هو الظاهر من قوله أو تنكح « أكثر مما ينكح » هو نفسه « أو تنكح » بأن يحلها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي فيكون بمعنى واحد « فالإثم عليه إن بغين » لأن لهن أيضا شهوة البعولة مع قلة العقل فإذا لم يكن لهن من الحلال يرغبن في الزنا وهو مؤاخذ بتقصيره في جماعهن بنفسه أو بغيره .
وروى المصنف في الخصال في الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما ( 1 ) .
وفي القوي ، عن سلمان رحمة الله عليه أنه قال في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثمَّ أتت محرما كان وزر ذلك عليه ( 2 ) .
وروى الكليني في القوي ، عن أبي عبد الله قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه وحمل على الاستحباب والاحتياط لا يترك سيما في الحرة وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل
هامش
( 1 - 2 ) الخصال باب فيمن اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما أتت محرما خبر 2 - 1 من أبواب الأربعين وما فوقه .