جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ ( 1 ) يمكن حمله على الوضوء الشرعي أو غسل ذكره . ولعله أظهر .
« وروى هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد » الثقتين . ولم يذكر ، لكن رواه في الخصال صحيحا كالشيخ ( 2 ) « قال قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم والابنة » أي في الوطء وتقدم الأخبار في أنه إذا وطئ الأم صارت بنتها من الربائب وإذا وطئ الابنة صارت أمها من أمهات النساء « ولا بين الأختين » أي في الوطء فإنه إذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى لأنه إن وطأها يكون بمنزلة الجامع بين الأختين في النكاح ، والحاصل أن الوطء بمنزلة العقد وتقدم أيضا « ولا أمتك وهي حامل من غيرك » فإنها بمنزلة المعتدة .
وروي جوازه بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام وأنه حملت على ما إذا كان الوطء من الزنا لعموم الآية والأخبار « ولا أمتك وهي عمتك بين الرضاعة » بأن يكون جدته أرضعتها إذا كانت أم الأب « ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة » تكون مرضعتها أم الأم « ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة » بأن تكون أمة أرضعتها ووجه حرمة هذه الثلاث وأمثالها اثنان ( أحدهما ) أنها من المحرمات لأن الرضاع كالنسب ( وثانيهما ) أنهن يعتقن بالملك فلا يجوز وطؤهن بالملك ولا بالعقد لأنه نكاح المحرمات .
« ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة » يمكن أن يكون متعلقا بالابنة
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر - 43 .
( 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 1 والخصال باب تحريم عشرة الإماء خبر 1 من أبواب العشرة .