بأن تكون بنتا رضاعيا للأخ النسبي أو مع الرضاعي ، وأن يكون متعلقا بالأخ بأن تكون نبتا نسبيا أو مع الرضاعي للأخ الرضاعي ، وأن يكون متعلقا بهما فتحرم الثلاث ولا ريب في حرمتهن جمع ، وكذا بنت الأخت ولم يذكرها اكتفاء بما ذكر لأنهما مقرونتان في الآيات والأخبار ، لكن ليس في الخصال ولا في يب ( بنت الأخ ) واكتفى بذكر الأخت عنهما كما اكتفى بهما عنهما في القرآن ، وفي الخصال بدلها ( ولا أمتك وهي حائض ) وفي يب بدلها ( ولا أمتك وهي رضيعتك ) أو ابنتك من الرضاعة « ولا أمتك وهي في عدة » وهي أعم من الحامل ، بل الظاهر إطلاق المعتدة على الزوجة فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه ويكفي في العطف حقيقة ، التباين الجزئي « ولا أمتك ولك فيها شريك » أي بدون تحليل الشريك .
روى الشيخ في القوي ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : عشرة لا يحل ( لا يجوز - خ ل ) له نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك ، وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته ( 1 ) .
« وروى داود بن الحصين » في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الأمان خبر 2 من كتاب الطلاق .