فسخ العقد ، أما إذا كانا لمولى واحد فالطلاق بيد المولى أي يفسخ نكاحهما .
روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه إن شاء .
وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟
قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ، ولا عدة عليها .
« وروى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي كالشيخين ( 2 ) « فقد
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها خبر 1 - 3 .
( 2 ) الكافي باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه خبر 7 والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 6 و 66 وزاد فيه أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . .