سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى ، أنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك ( 1 ) .
الظاهر أن الآيتين آية ( أولات ) ، وآية : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) أي ذوات الأزواج حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم فالتحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ( أو ) التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، والتحريم قبله كما سيذكر ( أو ) التحريم في الوطء والتحليل في غيره من الانتفاعات .
وفي الصحيح عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت ؟
قال : لك ما دون الفرج ( 2 ) .
اعلم أن أمثال هذه الأخبار متواترة ، ويدل على جواز الوطء في الدبر بعموم ( ما ) وأيضا في الصحيح عن رفاعة ما يقرب منه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
وفي الموثق كالصحيح عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الأمة يشتريها الرجل وهى حبلى خبر 1 - 2 والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 39 - 45 من كتاب الطلاق .