تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وحمله جماعة من الأصحاب على ما يكون الوطء من الزنا لاختلاط المائين أو للتغذية بالنطفة لعموم الآية والأخبار وهو أحوط . ورواه الشيخ أيضا في الصحيح مع زيادة ( قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال : هذا من فعال اليهود أي ترك وطي الحامل لأنه يغذيه بنطفته والمحذور التغذية بماء الغير . وفي الموثق عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها وعلى الذي يشتريها ، الاستبراء أيضا قلت فيحل له أن يأتيها دون فرجها ؟ قال نعم قبل أن يستبرئها ( 1 ) . . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال . سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال لا قلت فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها ( 2 ) ( فمحمول ) على الاستحباب . « فإنه قد غذاه بنطفته » أي رباه والتغذية جاءت بمعنى التربية أو جعل النطفة غداءه مجازا - ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ( 3 ) ولا يسترق ( لأنه شارك فيه الماء تمام الولد ) . وعن السكوني قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل على رجل من الأنصار وإذا
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 43 - 44 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يشترى الجارية الحامل الخ خبر 3 - 2 والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 49 - 48 وفى يب ( لأنه شارك في اتمام الولد ) .