مولاه ( 1 ) ، ، .
لما روياه في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه قلت حرام ؟ قال : ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه .
« وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح « أن رجلا » رواه الشيخ وسماه الحسن بن زياد الطائي في الموثق كالصحيح ( 2 ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثمَّ أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه خبر 1 - 3 - 5 وأورد الأخير في التهذيب باب العقود الإماء خبر 62 .
( 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 36 .
( 3 ) الكافي باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه خبر 4 .