الجارية يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج قال : لا بأس قلت : يصيب منها في ذلك قال : تريد تغرة ( 1 ) أي يصير المشتري مغرورا بجواز الوطء ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما سيجيء .
وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟
قال أمرها شديد إذا كان مثلها يعني فليستبرئها ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال : لا ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث ( أو لا تطمث ) وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال :
فقال إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت :
فإن كان حمل فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي باب الأمة يشتريها الرجل وهى حبلى خبره .
( 2 ) الكافي باب الأمة يشتريها الرجل وهى حبلى خبر 4 والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء خبر 41 .
( 3 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 42 .
( 4 ) الكافي باب الأمة يشتريها الرجل وهى حبلى خبر 2 والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 46 .