تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . وفي الموثق كالصحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا . باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها « روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال : بئسما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره وقد قال الله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » . وروى الشيخان في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يشترى الجارية الحامل الخ خبر 1 من كتاب النكاح والتهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 47 من كتاب الطلاق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي