وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول ؟
قال يمضي على نكاحه ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام كيف قلت له قال : قلت له طلق فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ؟ قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح ( 2 ) وفي القوي كالصحيح ، عن السكوني قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها وأيما امرأة
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاتب خبر 11 من كتاب العتق وباب العقود على الإماء خبر 64 من كتاب النكاح والكافي باب المكاتب خبر 12 من كتاب العتق وباب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه خبر 6 من كتاب النكاح . .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 64 - 66 و 67 - 68 .