وفي القوي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة .
باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده
« روى موسى بن بكر » رواه الشيخان في القوي ( 1 ) « عن زرارة « إلى قوله » أصدقها » أي في ذمة العبد يتبع به إذا تحرر أو كان مأذونا في التجارة وتوهم أنه مأذون في النكاح أيضا « أو » يكون من باب إتلاف المال ويكون في رقبة العبد أو كسبه على الخلاف « وليس بعاص لله » والظاهر أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس ويحمل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن
هامش
( 1 ) الكافي باب المملوك يتزوج بغير أذن مولاه خبر 2 والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 61 .