تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى جارية فعتقها ثمَّ تزوجها ولم يستبرء رحمها قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس ( 1 ) . وتقدم خبر منصور بن حازم ، هكذا ذكره الأصحاب . والذي يظهر من هذه الأخبار أن العتق وقع حيلة لعدم الاستبراء ولا يظهر أنها كانت موطوءة ولا معنى للاستبراء من ماء نفسه : كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نادى منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة ( 3 ) . وروى الكليني في الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثمَّ افترقا قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ( 4 ) . وفي القوي ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 34 - 35 - 39 من كتاب الطلاق . ( 4 ) الكافي باب استبراء الأمة خبر 10 . ( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب السراري خبر 1 - 2 .