تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الإخبار كما كان في أول الخبر وكان ذلك على جهة الاستحباب بأن كان البائع ثقة ( أو ) يحمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة ( أو ) يحمل الإتيان على غير الفرج من الدبر وعدم الإنزال لإمكان الحمل بوطء الدبر ( إما ) لجذب الفرج المني ( أو ) لوجود ثقبة خفية بينهما يمكن أن يصل المني منه إلى الفرج كما ذكره الأصحاب في لحوق الولد بالوطء في الدبر وسيجئ . وعلى أي حال فالظاهر منه ومن غيره من الأخبار جواز الاستمتاع منها بما دون الفرج كما رواه الكليني في القوي ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله ( 1 ) وسيجئ الأخبار في الحامل واعلم أن الاستبراء إنما يجب لبراءة الرحم من ماء غير الواطئ فلو أعتق موطوءته وتزوجها لم يكن عليه الاستبراء وجوبا ، بل يستحب على المشهور ، روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال تستبرأ بحيضة ، قلت فإن وقع عليها قال : لا بأس ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ثمَّ يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس - وقال وروى أبو العباس البقباق
هامش
( 1 ) الكافي باب استبراء الأمة خبر 9 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب لحوق الأولاد الخ خبر 36 - 37 - 38 - من كتاب الطلاق .