تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ( 2 ) . وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن حفص ( فإن الظاهر أنه حفص بن البختري أو ابن سوقة أو غيرهما من الثقات لرواية عبد الله بن سنان عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها . وفي الموثق كالصحيح عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرأها فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم إلى قوله نعم » ويحمل على من لم يكن ثقة أو على الاستحباب « قلت جارية لم تحض » ولكنها بالغة كما يكون في الغالب أنها تحيض في سن خمسة عشر « قال أمرها شديد » في الاستبراء وعدم الوطء أو عدم الإنزال « فإن أتاها » وإن كان حراما أو مكروها كما هو الظاهر . ويحمل الأخبار المتقدمة على من كانت كذلك ( أو ) يحمل على صورة
هامش
( 1 ) الكافي باب استبراء الأمة خبر 8 من كتاب النكاح والتهذيب باب لحوق الأولاد الخ خبر 30 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب استبراء الأمة خبر 31 - 32 - 33 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي