تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ويدل على جواز الحيل الشرعية بأن تباع الجارية من امرأة مثلا ثمَّ تشترى منها ويطأها لأنه يصدق عليها أنها مشتراة من الأمة وإن بطلت فائدة الاستبراء من براءة الرحم . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر ( 1 ) . وفي القوي ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمسة وأربعون ليلة . وفي القوي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة . والمراد بهما من يخاف عليها الحيض ومن كان في سن من تحيض ولم تحض لبيانهما في خبره السابق مع أنه موقوف أيضا وتقدم في صحيحة الحلبي الاكتفاء ببقية أيام الحيض في الاستبراء إذا كانت حائضا . ويدل عليه أيضا ما روياه في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : بل تكفيه
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 22 - 23 - 24 من كتاب الطلاق . .