في خمسة وأربعين يوما ( 1 ) .
ورؤيا في القوي ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل فقال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
« وقال أبو جعفر عليه السلام » رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن عمر وقال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال : في رجل اشترى جارية ثمَّ أعتقها ولم يستبرء رحمها قال : كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه ( 2 ) ( نولك أن تفعل كذا ) أي ينبغي لك .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب استبراء الأمة خبر 1 - 5 - 3 - 6 وأورد الأولين والأخير في الاستبصار باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض الخ خبر 9 - 7 - 1 من كتاب الطلاق . .
( 2 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء الخ خبر 21 من كتاب الطلاق .