قلت يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها .
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ( 1 ) أي أهل المدينة يكتفون باستبراء أحدهما عن الآخر ، ويمكن حملهما على الاستحباب .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح . عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى تستبين له إن كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له ؟ قال في خمسة وأربعين ليلة ( 2 ) .
وشدتها باعتبار الصبر في هذا المدة سيما إذا جاز الاستمتاع بما دون الفرج بخلاف من تحيض فإنه ربما كان عدتها لحظة بأن اشتراها حائضا وطهرت بعده بها كما سيجيء .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية ولم - يكن لها زوج أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت فإن كانت لم تحض قال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ؟ قلت وفي كم تستبين له ؟ قال
هامش
( 1 ) الاستبصار باب أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض الخ خبر 10 من كتاب الطلاق .
( 2 ) الكافي باب استبراء الأمة خبر 2 من كتاب النكاح .