الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها وقال في رجل يبيع الأمة من رجل قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال : إن أمنته فمسها - ( أو إن ائتمنته فمسها ) ويحمل على الائتمان ما رواه الشيخ في القوي ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها .
وأما الشهر الذي وقع في خبر ابن سنان فالظاهر أنه سقط النصف من قلم الرواة أو علم عليه السلام من حالها أن في الشهر تحيض ( أو ) وإن لم تحض ، لكن كان قبل ذلك حيضها في كل شهر مرة كما ذكره الشيخ ، ويمكن الجمع بين خبري ابن سنان بحمل الأول على كونه أمينا بحسب الظاهر والثاني على كونه ثقة بالمعاشرة ( أو ) على الثقة بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهو العدل الإمامي الضابط كما فعله أكثر الأصحاب لكنه بعيد ، فإن الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام حتى يحمل كلامه عليه السلام عليه والأول أظهر .
كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم ( أي يقول ) إنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال : استبرأها بحيضتين ( أي بإتمامها بأن تحيض عندك مرة أخرى )
هامش
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الاستبصار باب أن من يشترى جارية ووثق بصاحبها الخ خبر 2 - 3 - 1 - 4 وأورد الأول في الكافي باب استبراء الأمة خبر 4 .