تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وتوبة إليه « لا تقبل منها » مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها أو كان قبل نزول آية التوبة لأن غاية ما في الباب أن تكون مرتدة وتقبل توبتها وإن كانت فطرية بلا ريب . روى الكليني في الصحيح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ( 1 ) . وفي القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ( 2 ) أي إذا لم يقتل بسبب الكفر للذمة فكيف يقتل للسحر لأن السحر شأنهم ( وفيه ) إنه يجوز إقامة الحدود عليهم إلا أن يؤول بأنه لا يجب أو يستثنى منها حده . باب استبراء الإماء أو الأمة - أي إذا انتقل أمه إليه وأراد وطيها يجب ترك وطئها إلى أن يظهر براءتها من الحمل بحيضة إذا كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض . « روى عبد الله بن القاسم » في الضعيف « عن عبد الله بن سنان »
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب حد الساحر خبر 2 - 1 من كتاب الحدود .