« وقال أيما امرأة وضعت ثوبها » أي ملحفتها أو الأعم « في غير منزل زوجها » بدون الرخصة في الخروج أو مع نهيه عنه « أو بغير إذنه » في وضع الثوب وإن أذن لها في الخروج إلى بيت الغير .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح « فقد حبط عملها » من الصالحات بأن يزول ثوابها أو يخفف فإنه غاية النشوز والكذب لأن أقل الخير تزوجه إياها وهو كل الخير .
باب حق المرأة على الزوج
وقد تقدم بعضه من القسمة والنفقة « روى العلاء بن رزين » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) من فاحشة مبينة » وفي ( في ) ( بينة ) ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المرأة على الزوج خبر 6 - 1 .
( 2 ) في بعض النسخ التي عندنا من الفقيه أيضا كما في الكافي .