تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
عن الضد ( أو ) باعتبار قبح الأمر بالضدين ، وفيه إنه لو تمَّ لدل على البطلان في السعة والخبر أعم منه والاحتياط ظاهر . وروى الكليني في الصحيح ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثمَّ قال : يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثر كن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثمَّ قامت إليه امرأة منهن فقالت : يا رسول الله في النار مع الكفار ؟ والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار ، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنكن كافرات بحق أزواجكن ( 1 ) . وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم النساء فقال : يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم ، إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ( أي الزوج المعاشر ) فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات ؟ أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فرق لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار . وفي القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما امرأة خرجت بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . « وروى السكوني » لأنها ناشزة « وقال عليه السلام » روى الكليني
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة خبر 3 - 2 - 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 366 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي