« وروى ربعي بن عبد الله » في الصحيح « والفضيل بن يسار » في القوي كالصحيح ورواه الشيخ عنهما في القوي ( 1 ) « في قوله عز وجل : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ » أي قتره الله « : « فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » قال إذا أنفق » يمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الطلاق أيضا مما آتاه الله أو يجب عليه بحسب ما أمكنه فإن لم يفعل مع الإمكان فليطلق بجبر الحاكم ( أو ) ذكر السائل أن الفقير معذور فقال عليه السلام إنه ليس بمعذور ، بل يمكنه الطلاق .
ومثله ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن روح بن عبد الرحيم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ؟ قال :
إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ( وفي يب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ) وفي ( في ) عن جميل قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل والمرأة قال قد روى أصحابنا عن عنبسة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 58 .
( 2 ) الكافي باب حق المرأة على الزوج خبر 7 .
( 3 ) في يب قد روى أصحابنا عن أحدهما ( ع ) إنه قال إذا كساها الخ .
( 4 ) الكافي باب حق المرأة على الزوج خبر 8 والتهذيب باب المكاسب خبر 98 وزاد في يب قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : أن أجبر على نفقه الأخت كان ذلك خلاف الرواية وأورده في يب أيضا في باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 22 و 23 وفيه قد روى أصحابنا وهو عنبسة وسورة بن كليب عن أحدهما ( ع ) .