تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
« روى العلاء » في الصحيح ، « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته ( أي أمتها ) بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم وقال : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 1 ) . وحمله الشيخ على المتعة وهو بعيد ، لكنه لما روي الأخبار الكثيرة على خلافه اضطر إلى هذا الحمل ، والمصنف يذكر هذا الخبر في باب الحدود مع ما يخالفه ولهذا لم نذكر الأخبار . « وسئل الصادق عليه السلام » الغرض أنه ورد المحصن بهذه المعاني في القرآن .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 31 من كتاب الحدود .