تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وأظنني قد حضرته قال : سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها . وفي القوي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه . باب الإحصان أصله المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام ، وبالعفاف ، وبالحرية ، وبالتزويج يقال : أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة ، وكذلك الرجل ، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهي من الثلاثة النوادر ، يقال أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وأفلج فهو مفلج ( النهاية ) والمراد هنا من يطلق عليه شرعا أنه ( أو إنها ) مزوج ( أو مزوجة ) حتى يجب رجمهما بالزنا ومن لم يكن محصنا فحده الجلد كما سيجيء وذكره في باب الحدود أنسب .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل خبر 1 - 2 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي