وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .
وفي القوي عن السكوني قال : قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال ؟ إن كان يحسن يصف فلا ( 1 ) أي عرف الفرق بين الحسنة والقبيحة أو الأعضاء الباطنة والظاهرة .
وفي الصحيح عن البرقي قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فأدخلا الباب فقالتا إنه أعمى فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه ( 2 ) .
هذا الخبر مرسل ولو صح لدل على حرمة رؤية النساء الرجال ، ويمكن حمله على الاستحباب سيما إذا كان مع المجالسة معهم فلا شك في رجحان تركه سيما بالنظر إلى أزواج سيد المرسلين صلّى الله عليه وآله وسلّم .
روي في القوي عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : إذا
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب في نحو ذلك ( بعد باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل ) خبر 1 - 2 .
( 3 ) الكافي باب التستر خبر 6 .