تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
باب حق الزوج على المرأة « روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) ولا تعصيه » فيما يجب عليها وجوبا ، وفي غيره استحبابا « ولا تصدق من بيتها » وفي ( في ) ( بيته ) وهو أظهر فيكون على الوجوب إلا فيما علمت من القرائن رضاه كالكسرة للسائل ، وعلى المتن فعلى الاستحباب إن كان من مالها على المشهور والأحوط أن يكون برضاه « بشيء » أو شيئا وليسا في ( في ) « ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه » وجوبا أو استحبابا أو ما لم يمنع حقه « ولا تمنعه نفسها » إن أراد المجامعة « وإن كانت على ظهر قتب » وفي النهاية القتب
هامش
( 1 ) الكافي باب حق الزوج على المرأة خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي