للجمل كالأكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها ، وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن أنه أسلس للخروج فأراد تلك الحالة ، قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح تقدم مشروحا والتكرار للمناسبة لهما .
« وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالكليني ( 2 ) « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) لو أمرت » أي تمتنع أمري لسجدة الزوج لامتناع أمري لغير الله ولا شك في الحرمة لغيره تعالى على وجه العبودية ، وهل يحرم على جهة التعظيم كما يسجدون للملوك ؟ مشكل ( من ) حيث إنها غاية العبودية ، ولا تصلح لغيره تعالى وقد تقدم ( ومن ) حيث إنه لم ينكر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم حيث ذكروها ، ( وفيه ) إنه يجب إنكار
هامش
( 1 ) في بعض النسخ لو أمرت أحدا .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حق الزوج على المرأة خبر 6 - 8 .