تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
المنكر لو وقع بحضوره ، والظاهر أنهم كانوا يذكرون فعل أصحاب الملوك وكانوا حينئذ كفرة . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتت امرأة إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت : ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال إن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله أجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله وإن كان ظالما ؟ قال : نعم قالت والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا . وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن ( 1 ) . وفي القوي عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك فقالت خبرني عن شيء منه فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها ( 2 ) أي حقوقه عليها أكثر من أن يذكر ( أو ) كثير ، والأنسب في المقام العكس ، ويمكن أن يكون من النساخ . وفي القوي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل ، عبد آبق ، وامرأة وزوجها عليها ساخط ، والمسبل إزاره
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب حق المرأة على الزوج خبر 2 .